تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " « 1 » . 11228 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : " لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " « 2 » .
هامش
المُصلى ، ورواية الإمام أحمد هذه تُحمل على الصلاة في البيت ، كما هو صريح رواية ابن ماجة وابن خُزيمة ، وقد بسط الحافظُ أقوال الأئمة في ذلك في " الفتح " 476 / 2 ، ثم قال : والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا أن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ، واللَّه أعلم . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ، محاضر بن المورع ، قال النسائي : ليس به بأس ، وقال أبو زرعة : صدوق ، ووثقه ابن سعد وابن قانع ومسلمة بن القاسم ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال أحمد بن حنبل : كان مغفلًا جداً ، لم يكن من أصحاب الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بالمتين ، وقد توبع ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . عاصم بن سليمان : هو الأحول ، وأبو المتوكل : هو علي بن داود - ويقال : ابن دؤاد - الناجي . وأخرجه أبو عوانة 280 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 203 / 1 - 204 من طريق محاضر ، بهذا الإسناد . وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم ( 11036 ) . ( 2 ) حديث صحيح لغيره ، شريك - وهو ابن عبد اللَّه النخعي - سييء الحفظ ،