11198 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ :
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً
[ الأحزاب : 25 ] " أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ ، فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " « 1 » .
هامش
وعن أبي قتادة عند البخاري ( 444 ) ، ومسلم ( 714 ) ( 69 ) ، سيرد 295 / 5 . قال السندي : قوله : فأمر أن يصلي ركعتين : استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب ، وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما ، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف ، واللَّه تعالى أعلم . ففعلوا ، أي : ما أمرهم به من التصدق . بذة ، بتشديد ذال ، أي : سيئة تدل على الفقر .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد ، فمن رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وهو ثقة . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ، وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 17 / 2 ، وابن خزيمة ( 996 ) و ( 1703 ) من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه الطيالسي ( 2231 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 251 / 3 ، وأخرجه الشافعي في " مسنده " 196 / 1 - 197 ( بترتيب السندي ) ، ومن طريقه ابن