تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
9174 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَوَكَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِ امْرِئٍ
هامش
وأما الفقرة الثالثة وحدها فأخرجها ابن أبي شيبة 455 / 12 عن حسين بن علي ، عن زائدة ، به . وأخرجها أبو نعيم في " الحلية " 243 / 7 من طريق مسعر ، عن الأعمش ، به . وانظر ما سلف برقم ( 8780 ) . وفي الباب : عن علي بن أبي طالب ، سلف برقم ( 615 ) . وعن جابر بن عبد اللَّه ، سيأتي 332 / 3 و 342 . وعن أنس بن مالك ، سيأتي 238 / 3 . قوله : " من تولى قوماً بغير إذن مواليه " ، قال النووي في " شرح مسلم " 149 / 10 : معناه أن ينتميَ العتيق إلى ولاء غير مُعتِقِه ، وهذا حرام ، لتفويته حق المنعم عليه ، لأن الولاء كالنسب ، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييعُ النسب وانتساب الإِنسان إلى غير أبيه . وقوله : " لا يقبل منه صرف ولا عدل " ، قال في " النهاية " 24 / 3 ، الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة ، والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة . وقوله : " فمن أحدث فيها ، أو آوى محدثاً " ، قال النووي 140 / 9 : قال القاضي : معناه : من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه ، وضَمه إليه ، وحماه . قوله : " وذمة المسلمين واحدة " ، قال النووي 144 / 9 : المراد بالذمة هنا الأمان ، معناه : أن أمان المسلمين للكافر صحيح ، فإذا أمنه به أحد المسلمين حَرُمَ على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم ، وللأمان شروط معروفة . وقوله : " فمن أخْفَر مسلماً " ، قال النووي : معناه : من نقض أمان مسلم ، فتعرض لكافر أمنه مسلم ، قال أهل اللغة : يقال : أخفرت الرجل ، إذا نقضتَ عهده ، وخَفَرتُه : إذا أمنتَه .