9766 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ ، يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتحْلُبُهَا « 1 » يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا " « 2 » .
هامش
ولكن هكذا قال قبيصة ، ورواه جماعة عن صالح ، منهم : ابن أبي ذئب وصالح بن كيسان . وروايتا البزار دون الزيادة ، وقال صالح في رواية ابن سعد : كانت سودة تقول : لا أحج بعدها أبداً .
وأخرج الطحاوي في " شرح المشكل " ( 5610 ) من طريق جبلة بن أبي رواد - وهو ضعيف - عن عمه : قال للقاسم بن محمد : ما بال عائشة كانت تتم في السفر ؟ قال : لأن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " هذه ثم ظهور الحصر " ! .
والحديث مرسل . وفي الباب : عن أبي واقد الليثي ، سيأتي 218 / 5 . وهو حسن في الشواهد . وعن ابن عمر عند ابن حبان ( 3706 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 7926 ) ، وإسناده ضعيف . وعن أم سلمة عند أبي يعلى ( 6885 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 706 ) ، وإسناده حسن . قوله : " الحصُر " ، قال السندي : بضمتين وتسكين الصاد تخفيفاً : جمع حصير ، يبسط في البيوت ، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بَعْد إن لم يتيسر ، أو جواز الترك لهن ، لا النهي عنه ، فقد ثبت حَجهن بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 1 ) في ( م ) : ويجبيها .
( 2 ) إسناده صحيح ، محمد بن شريك - هو المكي - ثقة روى له أبو داود ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . عطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه ابن أبي شيبة 32 / 7 عن وكيع بن الجراح ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 6860 ) من طريق ابن جريح ، عن عطاء ، به موقوفاً .