الْعُمَرِيَّ ، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ ، قَالَ : جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ " فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن وأبي كباش ، وقد رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً ، قاله الترمذي عن البخاري في " العلل " 646 / 2 . وأخرجه إسحاق بن راهويه ( 307 ) ، والترمذي ( 1499 ) ، والبيهقي 271 / 9 من طريق وكيع ، بهذا الإِسناد . قال الترمذي : حديث غريب ، ووقع في المطبوع منه : حديث حسن غريب ، والصواب حذف كلمة " حسن " ، انظر " تحفة الأشراف " 89 / 11 ، و " تحفة الأحوذي " 356 / 2 . وانظر ما سلف برقم ( 9227 ) . قلنا : ويغني عن هذا الحديث عند أحمد 338 / 6 ، وابن ماجة ( 3139 )
عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " يجوز الجذع مِن الضأن أضحية " .
وفي سنده امرأة مجهولة .
وعن عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع من الضأن .
أخرجه أحمد 152 / 4 ، والنسائي 19 / 7 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 5720 ) ، وسنده قوي فيما قاله الحافظ في " الفتح " 15 / 10 ، هذا لفظ النسائي ،
ولفظ أحمد : سألت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجذع ، فقال : " ضحِّ به ، لا بأس به " .
وعن عاصم بن كليب عن أبيه ، قال : كنا نَؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد وكنا بفارس ، فعَلَت علينا يوم النحر المَسَان ، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين