تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2310 ) ، وعبد الرزاق ( 6579 ) ، وابن أبي شيبة 364 / 3 - 365 ، وأبو داود ( 3191 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2846 ) و ( 2848 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 492 / 1 ، وابن حبان في " المجروحين " 366 / 1 ، وأبو نعيم في " الحلية " 93 / 7 ، وابن عدي في " الكامل " 1374 / 4 ، والبيهقي 52 / 4 ، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " ( 1493 ) ، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 696 ) من طرق عن ابن أبي ذئب ، به - لفظ رواية أبي داود : " فلا شيء عليه " ، ولفظه في الموضع الثاني عند أبي القاسم البغوي : " ليس له أجر " . قال صالح في رواية الطيالسي : وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا . وفي رواية البيهقي قال : فرأيت الجنازةَ توضَع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يَجِدْ موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها . وسيأتي الحديث برقم ( 9865 ) و ( 10561 ) . قال الحافظ ابن عبد البر في " الاستذكار " 273 / 8 : وفي هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثان : أحدهما حديث عائشة ، والثاني حديث يُروَى عن أبي هريرة لا يثبت عنه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال . . . فذكره ، ثم قال : وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا : " فلا شيء له " ، أي : فلا شيء عليه ، كما قال اللَّه عز وجل :( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها )[ الإسراء : 7 ] ، بمعنى عليها . وسُئِلَ أحمد بن حنبل - وهو إمامُ أهل الحديث والمُقَدم في معرفة علل النقْل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد ؟ فقال : لا بأسَ بذلك ، وقال بجَوَازِه . فقيل : فحديث أبي هريرة ؟ فقال : لا يثبت ، أو قال : حتى يثبت . ثم قال : رواه صالح مولى التوأمة ، وليس بشيء فيما انفرد به . فقد صَححَ أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال