9445 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " « 1 » .
هامش
وأخرجه مسلم ( 573 ) ( 100 ) ، وأبو عوانة 197 / 2 ، والبيهقي 357 / 2 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 357 / 1 من طرق عن شيبان النحوي ، به . وأخرجه مسلم ( 573 ) ( 99 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 563 ) ، وابن خزيمة ( 1038 ) ، وأبو عوانة 196 / 2 - 197 و 197 ، والطحاوي 445 / 1 ، والبيهقي 340 / 2 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . ولفظ البيهقي : " إذا سها أحدكم فلم يَدْرِ أزاد أو نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم " . وأما حديث ضمضم بن جوس فقد أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 570 ) من طريق الحسن بن موسى ، بهذا الإسناد . ولفظه : " سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام " . وأخرجه البيهقي 357 / 2 من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، عن شيبان ، به . وأخرجه البزار ( 576 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 602 ) من طريق علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، به . ولفظ البزار : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم صلاة العصر أو الظهر ، فقام في الركعتين ، فسبحوا به فمضى في صلاته ، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم " . قال البزار : قصة ذي اليدين غير هذه . وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 1016 ) ، والنسائي في " المجتبى " 66 / 3 ، وفي " الكبرى " ( 569 ) و ( 1253 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 357 / 1 من طريق عكرمة بن عمار ، عن ضمضم بن جوس ، به . وانظر ( 9010 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .