9291 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ،
هامش
حديثٍ التغليظُ على من أقْدَمَ على شيء مما ذكر ، وجاءت صيغ الترهيب على نحو " ملعون من أتى " ، أو " لا ينظر اللَّه إليه " الخ ، وقد أشار الترمذي إلى نحو هذا ، فقال في " سننه " بعدما خرج هذا الحديث : فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة . ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . قلنا : وإتيان المرأة وهي حائض محرم باتفاق ، لقوله تعالى :( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )[ البقرة : 222 ] ،
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اصنعوا كل شيء إلا النكاحَ " .
أخرجه أحمد 132 / 3 ، ومسلم ( 302 ) وغيرهما من حديث أنس ،
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أقبِل وأدبِر ، واتقوا الدبُرَ والحيضةَ " .
وقد سلف من حديث ابن عباس برقم ( 2703 ) ، وسنده حسن . وانظر ما سلف برقم ( 7684 ) في الترهيب من إتيان المرأة في الدبر ، وما سيأتي برقم ( 9536 ) في الترهيب من إتيان الكاهن والعَراف . وفي باب الترهيب من إتيان الكهان والعرافين عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم ( 2230 ) ، ولفظه : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " ، وسيأتي في " المسند " 68 / 4 و 380 / 5 . وعن جابر عند البزار ( 3045 - كشف الأستار ) ، وفي سنده عقبة بن سنان ، قال أبو حاتم في " الجرح والتعديل " 311 / 6 : صدوق ، لكن ضعفه الهيثمي في " المجمع " 117 / 5 . وعن عمران بن حصين عنده أيضا ( 3044 ) ، وفي سنده انقطاع . قوله : " من أتى حائضاً " ، أي : جامعها في قُبُلِها . " فقد برئ " ، وفي رواية : " فقد كفر " ، قيل : هذا إن كان مستحلا لذلك ، وقيل : بل هو تغليظ وتشديد ، أي : عَمِلَ عَمَلَ من كفر . قاله السندي .