تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
9222 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : " نَهَى عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " « 1 » . 9223 - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " « 2 » .
هامش
فيهما ؛ لأن من ملك خمسةً من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً . ( 1 ) إسناده صحيح ، من فوق علي بن إسحاق ثقات من رجال الشيخين . عبد اللَّه : هو ابن المبارك . وأخرجه البخاري ( 2162 ) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن عبيد اللَّه العمري ، بهذا الإسناد . وقد سلف النهي عن التلقي برقم ( 7305 ) ، والنهي عن أن يبيع حاضر لباد برقم ( 7248 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، يعمر بن بشر - وهو الخراساني - ثقة ، وثّقه ابن المديني وابن حبان والدارقطني ، وقال أحمد : ما أرى به بأساً ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . يونس : هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه البخاري ( 1426 ) ، والبيهقي 180 / 4 من طريق عبدان عبد اللَّه بن عثمان ، وابن أبي الدنيا في " العيال " ( 8 ) عن أحمد بن جميل ، كلاهما عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد .