8995 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " « 1 » .
هامش
و " المرُور " : جمع مَر ، وهي المِسحاة ( أي : المِجْرفة ) . قوله : " فوضع إصبعه على بطنها " ، قال السندي : ظاهره أن الأمر كان قبل الوضع ، وأن الغلام تكلم في بطن أمه ، والروايات المشهورة الصحيحة تدل على خلاف ذلك . وفي الحديث فوائد ، منها : عظم بر الوالدين ، وإجابة دعائهما ، ولو كان معذوراً ، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد . وفيه أن صاحبَ الصدق مع اللَّه لا تضره الفتنُ . وفيه قوةُ يقين جريج وصحة رجاله ، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بُدىء بأهمهما ، فإن اللَّه يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج ، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً لهم ، وزيادة لهم في الثواب . وفيه إثبات كرامات الأولياء ، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . وفيه أن المفزع في الأمور المهمة إلى اللَّه يكون بالتوجه إليه في الصلاة .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم . قتادة : هو ابن دِعامة السدوسي . وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 410 / 8 من طريق عبد الأعلى بن حماد ، عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر ( 8566 ) .