8920 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ ، فَقَالَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ ؟ " قَالَ : فَسَكَتُوا ، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا ، قَالَ : " خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ " « 1 » .
8921 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ
هامش
ثلاثة أيام ، فليَلْقَه فليُسَلم عليه ، فإنْ رد عليه السلامَ فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه ، فقد برئ المسلم من الهجرة " وهلال مجهول . وفي الباب : عن سعد بن أبي وقاص ، سلف برقم ( 1589 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك ، ونزيد هنا في شواهده حديث المسور بن مخرمة ، سيأتي في مسنده 327 / 4 . قوله : " لا هجرة بعد ثلاث " ، قال السندي : أي : لا ينبغي المقاطعة بين المسلمين فوق ثلاث ، ومحملُه ما إذا كان لأمرٍ دُنيوي ، وأما إذا كان لتأديب الأهل أو لأمرٍ ديني فيجوز ، وقد جاء أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتزل نساءه شهراً تأديباً ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي كسابقه . وأخرجه الترمذي ( 2263 ) عن قتيبة بن سعيد ، به . وقال : حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان ( 527 ) و ( 528 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1247 ) ، والبيهقي في " شعب الِإيمان " ( 11268 ) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ، والقضاعي ( 1246 ) من طريق ضِرار بن صُرَد ، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد ، به . وانظر ( 8812 ) .