تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
6991 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ " « 1 » . 6992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى وَيَزِيدَ ، وَقَالَ فِيهِ - وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ " « 2 » .
هامش
وأخرجه بتمامه أبو داود ( 3274 ) من طريق عبد اللَّه بن بكر ، بهذا الإسناد وقوله : " لا نذر ولا يمين . . . " ، إلى : " ولا قطيعة رحم " أخرجه النسائي 12 / 7 من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس ، به . وسلف بنحوه برقم ( 6932 ) ، وانظر ( 6769 ) . وقوله : " من حلف على يمين . . . " سلف تخريجه برقم ( 6736 ) ، وبسطنا القول هناك في قوله : " تركها كفارتها " . ( 1 ) إسناده حسن . أسامة بن زيد : هو الليثي ، وعلي بن إسحاق : هو السلمي مولاهم المروزي . وسلف مطولًا برقم ( 6676 ) من طريق ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، به . وذكرنا هناك شواهده . ( 2 ) إسناده حسن ، ولبعضه شواهد يصح بها . وحديث يحيى الذي أشار إليه - وهو يحيى بن سعيد القطان - سلف برقم ( 6681 ) . وحديث يزيد - وهو يزيد بن هارون - سلف برقم ( 6933 ) .