تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ « 1 » ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ « 2 » الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، أَوْفُوا « 3 » بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ " « 4 » . 6934 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، حَدَّثَنِي مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ ، فَقَالَ : " فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ « 5 » ، لَوْلَا مَا
هامش
( 1 ) " إن " : لم ترد في ( م ) . ( 2 ) في ( ظ ) : مشرق . ( 3 ) في ( ق ) و ( م ) : وأوفوا . وأشير إليها في هامش ( س ) و ( ص ) و ( ظ ) . ( 4 ) إسناده حسن ، ولبعضه شواهد يصح بها ، وهو مكرر ( 6681 ) عدا قوله : " أوفوا بحلف الجاهلية " ، فقد سلف برقم ( 6692 ) و ( 6917 ) ، وهو قطعة من الحديث ( 7012 ) . ( 5 ) قوله : " في نار اللَّه الحامية " كرر في ( ظ ) مرتين ، وعلى الثانية : صح . وهي مكررة عند الطبري .