6825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَحَدٌ « 1 » مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ : اكْتُبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ ، مَا
هامش
نص الحديث ، بل أحال على سابقه ، وقال : مثل ذلك ، وهذا يؤكد أن قوله هنا : فذكره أو فذكر مثله ، يرجع إلى الحديث الذي قبله ، وهو " من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فهو شهيد " بلفظه أو بمثله ، لكن يُشكل عليه قوله هنا : إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب وأسند ظهره إلى الكعبة . فهذا يشير إلى أن الحديث إنما هو من خطبة الفتح ، لكن لم نجد فيها
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من قتل دون ماله فهو شهيد " .
وإسناد هذا الحديث ( يعني 6824 ) سلف برقم ( 6690 ) ، وذكر فيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة ، لكن متن الحديث فيه :
: " لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " .
وسلف أيضاً برقم ( 6797 ) ، ومتن الحديث : " المسلمون تكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم " ، وهذان من خطبة الفتح التي وردت في الحديث المطول ( 6681 ) و ( 6692 ) . فلعل زيادة : " خطب وأسند ظهره إلى الكعبة " هنا ، إن كان المراد حديث : " من قتل دون ماله فهو شهيد " وهمٌ ، أو أن الحديث غيره ، واللَّه أعلم . تنبيه : ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث ، أنه لم يجد حديث " من أريد ماله بغير حق . . . " من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده فيما بين يديه من المراجع ، وهو في " المسند " برقم ( 7030 ) بنحوه ، كما تقدم ، ثم رجح - أو كاد يوقن - أن هذا الإسناد موضعه الصحيح بعد ( 6827 ) الآتي . قلنا : بل إن مجيئه هناك تكرار محض . واللَّه أعلم .
( 1 ) في ( ظ ) : ما من أحد . وفوق " منْ " : لا ، خ