6566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَا « 1 » : أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " « 2 » .
هامش
غيره فكذلك إلا ما خصه الدليل . قوله : " ترياقاً " : المشهور كسر التاء ، وقد تضم ، وقد تبدل دالًا ، وهو دواء مركب مشهور نافع عن السموم ، قيل : وجه قبحه أنه يجعل فيه لحوم الأفاعي والأشياء المحرمة ، فلو عمل ترياقاً ليس فيه منها ، فلا بأس به . وقيل : الأحوط ترك عملها بإطلاق الحديث . والتميمة : ما تعلق في العنق من العين وغيرُها من التعويذات ، قيل : المراد : تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها ، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم ، بل هو جائز ، لحديث عبد اللَّه بن عمرو [ الآتي برقم 6696 ] أنه كان يُعلق للصغار بعض ذلك . وقيل : القُبْحُ إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفع ودفع ضرر ، وأما للتبرك فيجوز ، وقال ابنُ العربي في شرح الترمذي : تعليقُ القرآن ليس من طريق السنة ، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق . وأما قبح الشعر على إطلاقه فمخصوص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لقوله تعالى :( وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ ). وقوله : " من قبل نفسي " فيه إشارة إلى أن إنشاد شعر الغير جائز له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والشعر اصطلاحاً : ما يكون عن قصد ، فالموزرن اتفاقاً ليس منه ، فلا إشكال بمثله ، واللَّه تعالى أعلم . قاله السندي .
( 1 ) وقع في ( م ) : قال . وهو خطأ .
( 2 ) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله - عدا ابن لهيعة - ثقات رجال