وَكَانَ يَقُولُ : " لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ ، وَلَا يَبِعْ « 1 » بَعْضٌ « 2 » عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَحَدٌ ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ « 3 » فَيَخْطُبَ " « 4 » .
6418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ - قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : - وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ ، فَقَالَ لَهُ : " اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ " ، فَذَهَبَ ، فَاعْتَكَفَ « 5 » ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( ص ) و ( ظ 14 ) : يبيع .
( 2 ) فىِ هامش ( س ) و ( ظ 1 ) : بعضكم .
( 3 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : يأذنه بدل : " يأذن له " .
( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث العنبري ، وصخر : هو ابن جويرية ، ونافع ، هو مولى ابن عمر . والنهي عن بيع حاضر لباد ، وتلقي البيوع ، سلف برقم ( 5010 ) .
وقوله : " لا يبع بعض على بيع بعض ، ولا يخطب أحدكم . . . " .
أخرجه مطولًا ومختصراً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 3 ، وابن حبان ( 4051 ) من طريق علي بن الجعد ، والبيهقي 180 / 7 من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، كلاهما عن صخر بن جويرية ، به . وقد سلف برقم ( 4722 ) .
( 5 ) قوله : " فذهب فاعتكف " سقط من ( ق ) .