بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " « 1 » .
6279 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ « 2 » فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [ عَلَيْهِ ] قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " « 3 » .
6280 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1839 ) ، وابن الجارود ( 1041 ) ، وأبو عوانة 450 / 4 ، والبيهقي 127 / 3 من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4668 ) . قوله : " السمع والطاعة " ، قال السندي : أي : لأولي الأمر . " على المرء المسلم " : ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الِإمام ، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال : المراد بالمعصية ما يعم المكروه ، واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) لفط : " له " نسخة في هامش ( س ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 482 / 6 ، ومسلم ( 1501 ) و 1286 / 3 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 106 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 279 / 10 من طريق عبد اللَّه بن نمير ، به . وأخرجه البيهقي في " السنن " 279 / 10 من طريق محمد بن عبيد ، به .