4616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ،
هامش
المروزي ) عن ابن المبارك ، عن عبيد اللَّه ، به . قلنا : وهذه المتابعة لم يجدها الحافظ موصولة . وأخرجه مسلم ( 1338 ) ( 414 ) ، وابن حبان ( 2722 ) من طريق الضحاك بن عثمان ، وابن حبان ( 2720 ) من طريق إبراهيم الصائغ ، كلاهما عن نافع ، به . ورواية الضحاك : مسيرة ثلاث ليال . قال الحافظ في " الفتح " 568 / 2 : والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها ، أو ثلاث ليال بأيامها . وسيأتي برقم ( 6289 ) من طريق ابن نمير ، عن عبيد اللَّه ، به . وسيتكرر برقم ( 4696 ) . أعل يحيى القطانُ هذه الرواية كما سيأتي برقم ( 6290 ) ، فقال : ما أنكرت على عبيد اللَّه بن عمر إلا حديثاً واحداً ،
حديث نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرم " .
قال أبي ( يعني الإمام أحمد ) : وحدثناه عبد الرزاق ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه . قلنا : عبد اللَّه بن عمر ضعيف ، فلا تعل رواية عبيد اللَّه به . وهو أوثق منه وأحفظ . والشيخان لم يلتفتا إلى هذه العلة ، فأخرجا حديث عبيد اللَّه في " صحيحيهما " ، ثم إن عبيد اللَّه قد توبع كما في التخريج . وقد أشار الحافظ في " الفتح " 568 / 2 إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل عن القطان ، وأجاب بقوله : وعبد اللَّه ضعيف ، وقد تابع عبيد اللَّه الضحاك . . . فاعتمده لذلك . وسترد شواهده عند حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم ( 6712 ) . المحرم : المراد به من لا يحل له نكاحُها ، قاله الحافظ في " الفتح " 568 / 2 ، وقال السندي : والزوج مثل المحرم ، فإنه يغني غناءه .