4511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 79 / 6 ،
والخطيب في " تاريخه " 88 / 5 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : " من حلف على يمين فاستثنى ، ثم أتى ما حلف ، فلا كفارة عليه " .
قال أبو نعيم : غريب من حديث الأوزاعي وحسان ، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي . وأخرجه الشائي في " المجتبى " 25 / 7 ، والحاكم 303 / 4 من طريق كثير بن فرقد ،
وابن حبان ( 4340 ) من طريق أيوب بن موسى ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " 140 / 2 من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، ثلاثتهم عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعأ ، ولفظه عند أبي نعيم : " من حلف فقال : إن شاء اللَّه ، لم يحنث " ، .
قال الحكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وأخرجه البيهقي في " السنن " 47 / 10 من طريق الأوزاعي ، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة - ، قال : حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 16113 ) و ( 16115 ) من طريق معمر والثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ : من حلف فقال : إن شاء اللَّه ، لم يحنث . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 16111 ) ، والبيهقي في " السنن " 46 / 10 عن عبد اللَّه بن عمر ، والبيهقي في " السنن " 46 / 10 ، 47 من طريق مالك بن أنس ، وأسامة بن زيد ، وموسى بن عقبة ، أربعتهم عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفاً بلفظ : من حلف فقال : واللَّه إن شاء اللَّه ، فليس عليه كفارة .