مُعَلَّمٌ " ، قَالَ : فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً ، لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ « 1 » .
4413 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ
هامش
( 1 ) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم ، عفان : هو ابن مسلم الصفار . وأخرجه ابن سعد 150 / 3 - 151 ، وابن أبي شيبة 51 / 7 و 510 / 11 عن عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 353 ) ، والفسوي 537 / 2 ، وأبو يعلى ( 5311 ) ، والشاشي ( 659 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8455 ) ، وأبو نعيم في " الدلائل " ( 233 ) ، وفي " الحلية " 125 / 1 من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وقد سلف بهذا الإسناد مختصراً برقم ( 3599 ) و ( 4330 ) ، وانظر ( 3598 ) . قال السندي : قوله : يافعاً : هو من شارف الاحتلام ولما يحتلم . إني مؤتمن : أي ليس المال لي بل لغيري ، وقد اتخذني أميناً ، فليس لي الخيانة في مال الغير . من جَذَعة : بفتحتين . لم ينز عليها الفحل : فإنه ليس فيها لبن حتى يكون لصاحبها . والحديث يدل على أن ما ظهر ببركة أحد في ملك رجل آخر ، فهو لمن له البركة ، إذا لم يختلط بملك ذلك الرجل . اقلص : من قلص ، كضرب ، أي : انقبض ، وقد سبق الحديث .