عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ بَيِّنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا " « 1 » .
3026 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلانَةُ - يَعْنِي الشَّاةَ - فَقَالَ : " فَلَوْلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا " فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ " فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَدَبَغَتْهُ ، فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا « 2 » .
هامش
( 1 ) صحيح لغيره ، سماك بن حرب صدوق حسن الحديث ، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطرابا ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وانظر ( 2424 ) .
( 2 ) حديث صحيح ، سماك متابع ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ، فمن رجال البخاري ، وصححه النووي في " تهذيب الأسماء " 75 / 4 على شرط مسلم ، فأخطأ ، فإن مسلماً لم يخرج لسماك في صحيحه من روايته عن عكرمة ، وعكرمة لم يخرج له مسلم . وأخرجه أبو يعلى ( 2334 ) و ( 2364 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 471 / 1 ، وفي " شرح مشكل الآثار " 261 / 4 ، وابن حبان ( 1281 ) ، والطبراني ( 11765 ) ، والبيهقي 18 / 1 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 55 من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد .