تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
توضأ ومسح على خُفيه . قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . أخرجه أحمد 358 / 4 ، والبخاري ( 387 ) ، ومسلم ( 272 ) واللفظ له . وأخرج أحمد 351 / 5 ، ومسلم ( 277 ) عن بُريدة الأسلمي : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى الصَلَوات يوم الفتح بوضوء واحد ، ومسح على خفيه . قلنا : ونزول آية الوضوء كان قبل الفتح . وأخرج أحمد 249 / 4 ، والبخاري ( 4421 ) ، ومسلم ص 317 ( 105 ) عن المغيرة بن شعبة : أنه غزا مع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبوكَ . . . وفيه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على خفيه . قلنا : وقد صح عن ابن عباس أنه مسح عليهما ، فقد أخرج ابن أبي شيبة 181 / 1 عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : أنه مسح ، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 186 / 1 عن عبد اللَّه بن إدريس ، عن فطر قال : قلت لعطاء ( يعني ابن أبي رباح ) : إن عكرمة يقول : قال ابن عباس : سبق الكتاب الخفين ، فقال عطاء : كذب عكرمة ، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما . وهذا إسناد صحيح . وأخرج ابن أبي شيبة 182 / 1 عن ابن عُلية ، عن ابن أبي عَروبة ، والبيهقي 273 / 1 من طريق سليمان بن حرب ، عن شعبة ، كلاهما عن قتادة ، قال : سمعت موسى بن سلمة ، قال سألتُ ابن عباس عن المسح على الخفين ، فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة . واللفظ للبيهقي ، وقال : هذا إسناد صحيح . وانظر " نصب الراية " 174 / 1 . وقوله : " ولأن أمسحَ على ظهر عابرٍ بالفلاة " ، قال السندي : الذي يظهر إن الظهر بالظاء المعجمة المفتوحة ، والمراد بعابر بالفلاة : القدم بطريق الكناية ، والمعنى : لأن أمسح على الرجلين خير من أن أمسح على الخفين ، يريد أنهم يمنعون المسح على الرجلين ، ويجوزون المسح على الخفين ، والأمر عندي بالعكس .