1010 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّ عَلِيًّا ، أَمَرَ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : " يَتَوَضَّأُ " « 1 » .
1011 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ " « 2 » .
1012 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ « 3 » صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ " وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " « 4 » .
هامش
فأصاب الأنثيين ، أو لتقليل المذي ، لأن برودة الماء تضعفه ، وذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين للحديث .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 303 ) ، والبزار ( 651 ) ، والبيهقي 115 / 1 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وانظر ( 618 ) وهذا الحديث لم يرد في ( ح ) .
( 2 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ اللَّه بن سلمة ، فمن رجال أصحاب السنن ، وهو صدوق . وانظر ( 639 ) .
( 3 ) في ( م ) وحاشية ( س ) و ( ص ) : على كل أثر .
( 4 ) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بنِ ضمرة ، فمن رجال