968 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَ « 1 » حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ « 2 » .
969 - حَدَّثَنَا أَبُو « 3 » مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ،
هامش
قوله : " هَبَط اللُه تعالى " قال السندي : أي : نزل نزولًا يليق به ، وبالجملة فحقيقة النزول تُفوض إلى علمه تعالى ، والقدر المقصود بالإفهام يعرفه كل أحد ، وهو أن ذلك الوقت وقت قرب الرحمة إلى العباد ، فلا ينبغي لهم إضاعته بالغفلة ، ثم وقت النزول في هذا الحديث هو أول الثلث الثاني ، وقد جاء كذلك في حديث أبي سعيد كما في مسلم ، وبعض روايات أبي هريرة في مسلم ، وفي بعضها الثلث الثالث ، وفي بعضها النصف ، ولكن سَوْق هذه الرواية لا يقبل التأويل والتخطئة ، فهو يُؤيد رواية النزول بعد الثلث الأول ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( ب ) : بنحو .
( 2 ) إسناده حسن ، عبد الرحمن بن يسار عم محمد بن إسحاق ، وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في " الثقات 67 / 7 . وأخرجه الدارمي ( 1485 ) عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد كما هو هنا دون سياق لفظ الحديث . وأخرجه كحديث أبي هريرة البزار ( 477 ) من طريق سعيد بن بزبع ، عن ابن إسحاق ، به . وأخرجه
البزار ( 478 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 1260 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم ، به . لفظ الطبراني : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء " .
فقط ، ولم يَسُق البزار لفظه .
( 3 ) لفظة " أبو " سقطت من ( م ) .