427 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولانِ : نَهَى رَسُولُ
هامش
وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية ، ولم يوثقه غير ابن حبان 7 / 450 . وأخرجه الطحاوي 1 / 485 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن أمية ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 457 ) و ( 495 ) و ( 529 ) . وفي الباب : عن جابر بن عبد اللَّه عند البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 960 ) . وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري ( 1312 ) ومسلم ( 961 ) . وعن عامر بن ربيعة عند البخاري ( 1307 ) ومسلم ( 958 ) . قال ابن حجر في " الفتح " 3 / 179 : وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة ، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن . . . وقال بعض السلف : يجب القيام ، واحتج له برواية
سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : ما رأينا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع .
أخرجه النسائي . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : إن القيام منسوخ
بحديث علي : " كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " .
أخرجه أحمد ( 623 )
وأخرجه مسلم ( 962 ) عنه بلفظ : " أن رسول اللَّه قام ثم قعد " ولفظ مالك 1 / 232 : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد .
قال الشافعي : إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان ، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره ، والقعود أحبُّ إلي .