بِآبَائِكُمْ " ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 1 » .
292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاثٍ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَاللَّهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ، وَوَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ ، لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ « 2 » .
293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُخَارِقِ زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ : أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ وَلَّاهُ عُمَرُ حِمْصَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ عُمَرُ - يَعْنِي لِكَعْبٍ - : إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ فَلا تَكْتُمْنِي . قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ . قَالَ : مَا أَخْوَفُ شَيْءٍ تَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّةِ
هامش
( 1 ) صحيح لغيره . وقد تقدم برقم ( 116 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، محمد بن ميسَّر الصاغاني وإن كان ضعيفاً قد توبع عند أبي داود ، وتبقى العلة في محمد بن إِسحاق فإنه مدلس وقد عنعن . وأخرجه أبو داود ( 2950 ) ، ومن طريقه الضياء في " المختارة " 1 / 395 من طريق محمد بن مسلمة ، عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . نحوه ، دون قوله " وواللَّه لئن بقيت . . . " . الغَناء - بالفتح - : بمعنى النفع .