تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ ، وَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ « 1 » . قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْبُسْرِ ، وَالتَّمْرِ « 2 » . 186 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَا سَأَلْتُهُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا « 3 » قَتَادَةُ ، عَنْ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي - فمن رجال مسلم . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 6840 ) عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . من حديث ابن عمر عن عمر . وأخرجه أيضاً الطيالسي ( 16 ) عن شعبة ، به . وسيأتي برقم : ( 260 ) و ( 360 ) وأما حديث ابن عباس ، فسيأتي عند المؤلف برقم ( 2028 ) . الدباء : هو القَرْع ، والمزفت : هو الإناء الذي طُلي بالزفت . ( 2 ) القائل : حدثني أخي عن أبي سعيد هو أبو الحكم عِمران بن الحارث السلمي ، وأخوه هو مالك بن الحارث السلمي ، أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 6 / 296 في ترجمة عِمران ، والإسناد صحيحٌ على شرط مسلم . وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في " الأشربة " ( 80 ) ، والنسائي 8 / 290 من طريق الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي سعيد الخدري ، بنحوه . ومعنى أنه نهى عن البُسر والتمر : أن يُخلط في الانتباذ بينهما لمسارعة الإسكار ، والاشتداد عند الخلط . ( 3 ) في ( ق ) وحاشية ( س ) و ( ص ) : عن .