هُوَ وَمَالُهُ . وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ « * » .
عِتْقُ « 1 » أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا « 2 » وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا . وهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ . أَوْ أَصَابَهَا بِهَا . فَأَعْتَقَهَا « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ « 3 » عَتَاقَةُ رَجُلٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ . أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ .
هامش
العتق والولاء : 5 ت
العتق والولاء : 7
العتق والولاء : 6
العتق والولاء : 7
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2727 في العتق ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « عتاق » بدل « عتق » .
( 2 ) في ب : « يتبعها » وهو سهو قلم . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2728 في العتق ؛ والحدثاني ، 424 في المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 799 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه الحدثاني ، 424 أفي المكاتب والمدبر ، عن مالك به .
( 3 ) في ق « تجوز » .