أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ « 1 » . وَذلِكَ « 2 » أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ . وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ . إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا . لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا . لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ . وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ . وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ « 3 » تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ ق : 99 - أ ] .
قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا . وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا . وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا . لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ : « 4 » وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ . لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ . أُخِذَ
هامش
العتق والولاء : 5 ب
العتق والولاء : 5 ث
( 1 ) ق « أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه » .
( 2 ) في الأصل رمز على « أن المكاتب يتبعه ماله وذلك » علامة « ع » في ثلاثة مواضع ، وبهامشه في « ح : وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « كوتب » بدل « كانت » . وعليها علامة التصحيح . ومثله في ق وفي ب : « كاتب » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2724 في العتق ؛ والحدثاني ، 423 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2725 في العتق ، عن مالك به .
( 4 ) سقطت من ق كلمة « مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2726 في العتق ، عن مالك به .