مُدَبَّرٌ . وَلَا أُمُّ وَلَدٍ . وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ . وَلَا أَعْمَى . وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ . تَطَوُّعاً . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
[ محمد 47 : 4 ] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ .
قَالَ [ مالك ] : « 1 » فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ « 2 » . فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ ي : 97 - ب ] فِي الْكَفَّارَاتِ . لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ « 3 » . وَلَا يُطْعَمُ « 4 » فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ .
عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
617 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ « 5 » فَهَلَكَتْ ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ .
هامش
العتق والولاء : 12 ث
العتق والولاء : 12 ج
العتق والولاء : 13
( 1 ) الزيادة من ق .
( 2 ) في ب ، وفي نسخة عند الأصل « كتابه » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « المسلمين » .
( 4 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الميم وإسكانها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2739 في العتق ؛ والحدثاني ، 427 ب في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .
( 5 ) رسم في الأصل على « تصبح » علامة « ع » ، وعنده في « ح : تصح » .