مَالا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ . هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ . أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا . لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ . لِأَنَّهُ يَضَعُ « 1 » مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا .
قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ . وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا « * * » .
مَالِكٌ « 2 » : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ « 3 » فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ « 4 » . وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا
هامش
العتق والولاء : 12
العتق والولاء : 12 ت
العتق والولاء : 12
أالعتق والولاء : 12 ب
( * ) « . . فقال : لا » أي : لا تشترى بشرط العتق ، الزرقاني 4 : 109 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2734 في العتق ؛ والحدثاني ، 427 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ح : يتَّضع » . وفي الأصل على « يضع » علامة « ع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2735 في العتق ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2736 في العتق ، عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « قال مالك : أحسن » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « سمعت » بدل « سمع » .
( 4 ) رسم في ق على « نصراني ولا يهودي » علامة ع ، وبالهامش « نصرانيا ولا يهوديا » ، وعليها رمز ح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2737 في العتق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2738 في العتق ؛ والحدثاني ، 427 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .