قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيَّةٌ « 1 » ، أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا . وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . أَوَاحِدَةً أَرَادَ ، أَمْ ثَلَاثاً ؟ . فَإِنْ قَالَ : وَاحِدَةً ، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ . لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يُبِينُهَا ، وَلَا يُبْرِيهَا « 2 » إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تُخْلِيهَا ، وَتُبْرِيهَا ، وَتُبِينُهَا ، الْوَاحِدَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ « 3 » .
مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَى ؟ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « 4 » أُرَاهُ كَمَا [ ق : 136 - أ ] قَالَتْ .
هامش
الطلاق : 9
الطلاق : 9
أ
( 1 ) ق « أو أنت بريئة » .
( 2 ) في ق « ولا يبرئها ولا يبينها » .
( 3 ) بهامش الأصل « قال ابن القاسم ، قال مالك ؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » . « . . ويُديَّن في التي لم يدخل بها . . . » أي : يوكل تحديد العقد إلى دينه . ، الزرقاني 3 : 220 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1576 في الطلاق ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « عبد اللَّه » ، يعني عبد اللَّه بن عمر . وفي ن « عبد اللَّه بن عمر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1558 في الطلاق ، عن مالك به .