[ - زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ ] « 1 » . فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا . وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ ف : 215 ] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ : وهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 2 » .
هامش
الطلاق : 57
الطلاق : 58
( 1 ) ما بين المعكوفتين زيادة من ق . « . . فقد برئت منه وبرئ منها » أي : انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدَّة وهي ثلاثة أطهار ، الزرقاني 3 : 263 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1658 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 362 في الطلاق ؛ والشيباني ، 605 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1421 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1659 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 362 أفي الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « قال ابن القاسم ، قال مالك : إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض » . أخرجه الحدثاني ، 362 ج في الطلاق ، عن مالك به .