قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوؤُهُ [ ش : 10 ] وَصَلَّى . قَالَ : لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِدِ « 1 » الْوُضُوءَ « 2 » .
قَالَ يَحْيَى ، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ . قَالَ : « 3 » لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ، وَيَغْسِلْ « 4 » رِجْلَيْهِ .
الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ : وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا . وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا « * » .
مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
هامش
الطهارة : 45
أالطهارة : 44 ت
الطهارة : 44 ب
( 1 ) بهامش الأصل في : « ق : يعيد » يعني : ولا يعيد الوضوء . وفي ق « ولا يعيد » .
( 2 ) « الوضوء » ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الواو وفتحها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 92 في الوضوء ، عن مالك به .
( 3 ) ش « فقال » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ت : وليغسل » وفي ق مثله .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 93 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 42 في الطهارة ؛ والشيباني ، 51 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .