يُعِدْ « 1 » غَسْلَ وَجْهِهِ « 2 » . وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ .
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى . فَقَالَ « 3 » : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ « 4 » . وَلْيُمَضْمِضْ « 5 » أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ « * » .
وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
20 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ
هامش
الطهارة : 8
( 1 ) ق « ولا يعيد » .
( 2 ) بهامش الأصل : « قال مطرف وعبد الملك : إلا أن يكون » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 48 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 24 في الطهارة ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) كتب في الأصل « فقال » « وقال » وكتب عليها « معاً » وفي ق « قال » .
( 4 ) في ق « الصلاة » ، وفي نسخة ج عنده « صلاته » .
( 5 ) في ق هنا وكذلك أختها من قبل « يتمضمض » بدل يمضمض . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 49 في الوضوء ؛ والحدثاني ، 24 أفي الطهارة ، كلهم عن مالك به .
( * ) وبهامش الأصل « فإن طال قدم ما أخر ، وأبعد ما بعده ، قاله ابن القاسم . قال ابن حبيب ، عن مطرف وعبد الملك : يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض » .