يحرّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة . والحرث في الآية لا يكون إلا في موضع المنبت ، والأحاديث كلها متواردة في تحريم إتيان النساء في الأدبار ، وربما يكون البعض قد فعل ذلك مع الجواري ، ويقولون فيه « قد أحمض بهن » ، والتحميض اصطلاح جديد مجاله علم نفس الشواذ والطب النفسي ، وليس له شبيه في اللغات الأجنبية ، ومعناه الإتيان في دبر النساء ، وفي الحديث : « أيها الناس ، إن اللّه لا يستحى من الحق . لا تأتوا النساء في أعجازهن » وسمّاه ابن عمر فقال : « تلك اللوطية الصغرى » ، وأحسب أنه سبق علماء الطب النفسي إلى هذا الاسم لذلك الاضطراب النفسي ، يعنى إتيان المرأة في دبرها ، وكانت بداية قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، ثم صار إتيان الذكران في أدبارهم . وقوله تعالى :
وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
( البقرة 223 ) ، يعنى أن يتجه تفكيرهم إلى نوع الجماع الذي يطلب الولد والنسل ، وقيل « التقديم » هو النية الطيبة بإكثار أمة الإسلام بالأولاد الصالحين ، فهذا ما ينبغي أن يتوخّاه « الجماع المنتج » ، ثم يقول :
وَاتَّقُوا اللَّهَ
( البقرة 223 ) ، وفيه التحذير من أي جماع شاذ ، ويقول :
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ
( البقرة 223 ) مبالغة في التحذير ، لأنه تعالى يجازى على البرّ والإثم ، وتختتم الآية بقوله « وبشّر المؤمنين » تأنيسا : لفاعل البرّ ومبتغى سنن الهدى . والحمد للّه رب العالمين .
* * *
1704 - ( الحداد واجب المتوفى عنها زوجها )
الحداد بكسر الحاء ، هو اجتناب الزوجة المتوفّى عنها زوجها للطّيب ، والزينة ، والحلى كله حتى الخاتم ، والبيتوتة في غير منزلها . ولا إحداد على غير الزوجات ، ولا على المطلقة الرجعية ، ولا المنكوحة نكاحا فاسدا ، ولا المطلقة البائن . ولا يجوز للورثة إخراج الزوجة من مسكنها في الحداد أو في غيره ، وإن طلبوا بيع المسكن وتقسيم ثمنه بينهم فلا سلطان لهم على نصيبها منه ، باعتبارها أحد الورثة ، وليس لهم إخراجها من مسكنها بأي حال من الأحوال طالما كانت تشغل العين وكانت لها الحيازة ، ولا يكون اعتداد المتوفى عنها زوجها إلا في مسكنها ، ولها أن تخرج لعملها إن كانت تعمل ، أو لقضاء حوائجها ، وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ وإن كانت على سفر ومات زوجها فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج ، فلها أن تمضى فيه وتكمله ، وكذلك إن كانت في عمل ؛ وإن كانت في زيارة فلها أن تستمر فيها لثلاثة أيام ، وإن خافت الرجوع لسبب أقامت في مكانها تستكمل عدّتها ، ويجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة في حدادها .
* * *