تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1959

مساهمون:

ص١٩٥٩
والسنّة ونتزوج ، ومن كان على الفطرة والسنة فقد اهتدى ، ومن سار على غير ذلك فقد ضلّ . * * *

1630 - ( مسكينة امرأة لا رجل لها ومسكين رجل لا امرأة له )

عن أبي نجيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة - وإن كان غنيا من المال . ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج - وإن كانت غنية من المال » رواه البيهقي في شعب الإيمان . * * *

1631 - ( الزواج واجب على القادر )

وعن النّبى صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان منكم ذا طول فليتزوج ، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ، ومن لا يستطيع الزواج فإن الصوم له وجاء » رواه عثمان وأخرجه أحمد . والطّول هو القدرة ، وغضّ الطرف هو كفّ البصر أو تخفيف النظر ؛ وإحصان الفرج هو التعفف عن الزنا .

1632 - ( الموسر الذي لا ينكح ليس على الإسلام )

في الحديث عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان موسرا لأن ينكح ، ثم لم ينكح ، فليس منى » رواه أبو نجيح وأخرجه الطبراني في الكبير ؛ وعند البيهقي في شعب الإيمان ، والبغوي ، جاء : « فليس منا » بدلا من « ليس منى » ، وفي الأولى : « فليس منا » ، يعنى فليس على الإسلام ، وفي الثانية : « فليس منى » ، يعنى فليس على سنّة محمد . * * *

1633 - ( دين محمد وداود وسليمان وإبراهيم يشترط الزواج )

عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من كان على ديني ، ودين داود ، وسليمان وإبراهيم ، فليتزوج إن وجد إلى النكاح سبيلا ، وإلّا فليجاهد في سبيل اللّه ، إن استشهد يزوّجه من الحور العين ، إلّا أن يكون يسعى على والديه أو في أمانة للناس عليه » روته أم حبيبة وأخرجه ابن لآل . فأما دين محمد فدعوته إلى الزواج مثنى وثلاث ورباع ، فإن خيف الجور للضرائر ، والعيلة - أي الفقر مع كثرة العيال ، فواحدة - وذلك هو الأحسن ، والأوفق ، والأفضل ، والأنسب . وقيل توفى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وله تسع أزواج ، والصحيح أن أزواجه اللاتي كنّ أربعا فقط ، وهن : عائشة وحفصة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وأما الباقيات فكن سرارى ، وبعضهن أضافهن إليه كرما منه أو ليسلم أقوامهن ؛ وأنجب أربع بنات وولدين ، فكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في النساء والأولاد مقلّا كما ترى ، مقارنة بغيره من الأنبياء والرسل ، فداود تزوج عشر
موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1959 | عبد المنعم الحفني