انظر ص : 471 - 475 ( ح ) .
- أخرجه البخاري في « كتاب الشهادات » ، ( 7 ) باب الشهادة على الأنساب ، والرضاع المستفيض ، رقم 2647 .
وفي « كتاب النكاح » ، ( 21 ) باب من قال : لا رضاع بعد حولين ، رقم 5102 . واللفظ له .
- وأخرجه مسلم في « كتاب الرّضاع » ، ( 8 ) باب إنما الرضاعة من المجاعة ، رقم 32 / 1455 ، بلفظ : « انظرن إخوتكن من الرضاعة . . . » .
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يشير إلى أنه لا بد أن يكون الطفل جائعا لكي يتولّد عنده الحافز للامتصاص القوي ، ويخرج بذلك اللبن المثقل . وبما أن الشعوب لم تكن تعلم قبل البعثة أن اللبن المثقل هو الذي يؤثر هيكليّا على الطفل فبالتالي يصحّ أن نعتبره إعجازا علميا في مجال الرضاعة . وينطبق عليه الحكم رقم 20 .
* [ ح 56 ] حدّثنا قتيبة ، حدّثنا أبو عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت المنذر عن أمّ سلمة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يحرّم من الرّضاعة إلّا ما فتق الأمعاء في الثّدي وكان قبل الفطام » .
انظر ص : 447 - 456 - 467 - 468 - 471 - 474 ( ح ) - 576 - 583 - 586 - 587 ( ح ) - 589 .
- أخرجه الترمذي في « كتاب الرّضاع » ، ( 5 ) باب ما جاء ( أو ما ذكر ) أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصّغر دون الحولين ، رقم 1152 . واللفظ له .
- وابن ماجة في « كتاب النكاح » ، ( 37 ) باب لا رضاع بعد فصال ، ولفظه : « لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء » ، رقم 1946 .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وقال المباركفوري في « تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » 4 : 314 : وصحّحه الحاكم أيضا . انتهى .
وفي سند ابن ماجة : عبد اللّه بن لهيعة .
قال الحافظ ابن حجر في « تقريب التهذيب » رقم 3563 : عبد اللّه بن لهيعة ، أبو عبد الرحمن المصري ، القاضي ، صدوق ، . . . خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ، وله في مسلم بعض شيء مقرون .
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام — صفحة 640
مساهمون: كريم نجيب الأغر
ص٦٤٠