تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة القرآنية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الزوجين في مدة الرضاع ، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين ، وان أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . والزيادة على الحولين أو النقصان انما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين .
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
أي وعلى الأب .
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
الرزق هنا : الطعام الكافي . والكسوة : اللباس
بِالْمَعْرُوفِ
أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط .
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها
أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف ، بل يراعى القصد .
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
أي لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع .
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
معطوف على قوله
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
والوارث ، وارث الصبى . مثل ذلك ، كما كان يلزم أبا الصبى لو كان حيا . أي : وارث الصبى من كان من الرجال والنساء ، ويلزمهم ارضاعه على قدر مواريثهم منه . وقيل : المراد عصبة الرجل عليهم النفقة والكسوة . وان لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على ارضاعه .
فَإِنْ أَرادا فِصالًا
أي الوالدان . والفصال الفطام من الرضاع ، أي الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات .
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
أي قبل الحولين .
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
أي في فصله .