كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ، فأراد اللّه سبحانه أن يضع حدّا لهذا العمل الضار ، فوقّته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، وإلّا طلق . ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء ؟
( ج 316 : ) قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ البقرة : 226 ، 227 ]
( حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع )
( س 317 : ) قال الطبري في تفسير الآية : لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر . قال ابن عباس : الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه . فما هي هذه الآية الكريمة ؟
( ج 317 : ) قوله تعالى :
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
[ النساء : 19 ]
( الرغبة بالتزوج من المعتدة )
( س 318 : ) يقول الطبري في تفسير الآية : لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق