( الظهار )
( س 314 : ) الظهار مشتق من الظهر ، وهو قول الرجل لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي . والظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فأبطل الإسلام هذا الحكم ، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفّر زوجها .
وقد أجمع العلماء على حرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه ، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار ؟
( ج 314 : ) قوله تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
[ المجادلة : 2 ]
( كفارة الظهار )
( س 315 : ) ما كفارة الظهار من كتاب اللّه تعالى ؟
( ج 315 : ) الكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا .
قال تعالى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
[ المجادلة : 3 ، 4 ]
( الإيلاء )
( س 316 : ) الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة . وقد