23 - مسألة في أنه يجوز فيما علم باستدلال أن يعلم باضطرار وفي كثير مما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال :
ذهب أبو القاسم إلى أن ما يعلم باستدلال ، لا يجوز أن يعلم باضطرار ، وكذلك حال ما يعلم باضطرار ، في أنه لا يجوز أن يعلم باستدلال « 1 » .
24 - مسألة في أنه يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرة متماثلة :
ذهب أبو القاسم إلى أنه لا يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلمين من جهة واحدة ، في وقت واحد ، قال ذلك في عيون المسائل « 2 » .
25 - مسألة في أن العلم باللّه تعالى لا يجوز أن يكون واجبا لقبح الجهل به ، وإنما يجب لأنه لطف :
ثم يقال له : إن أبا القاسم لا يوجب على العامة فعل العلم بسائر ما يعلمه المتكلم الحاذق - ولا أحد من شيوخنا - « 3 » .
26 - مسألة في أن الإنسان لا يجب أن يعلم من نفسه أنه عالم إذا علم أمرا من الأمور :
ذكر أبو القاسم في عيون المسائل ، أن الإنسان لا يجوز أن يعلم الشيء ولا يعلم أنه عالم به « 4 » .
27 - مسألة في أن العلم بأنه علم بأمر من الأمور ليس هو علما بذلك المعلوم :
ذكر أبو القاسم في عيون المسائل ، فقال : أما العلم بأنه علم بعلم فهو علم آخر لا شك ، لأنه يحتاج إلى أن يفكر : أعلم بعلم أم بنفسه ؟ ولأنه قد يعلم أنه
هامش
( 1 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 330 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 117 ) .
( 2 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 333 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 118 ) .
( 3 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 333 ، 334 ، 335 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 119 ) .
( 4 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 335 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 120 ) .