والأنثى .
وَلَهُ أُخْتٌ
سواء كانت لأب وأم ، أو لأب فقط .
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ .
أي : الميت
وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .
أي : والأخ يرث الأخت جميع ما لها إن قدر الأمر على العكس من موتها ، وبقائه بعدها .
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ .
أي : فإن كانت الأختان اثنتين
فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً .
أي وإن كان من يرث بالأخوة ذكورا وإناثا ، والمراد بالإخوة في النص الإخوة والأخوات ، والتذكير للتغليب
فَلِلذَّكَرِ
منهم
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا .
أي : لئلا تضلوا .
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده ، فهو القادر على التبيان ، وقد فعل ، فما أعظم جرم من يترك بيانه إلى بيان غيره .
فوائد :
1 - روى البخاري عن البراء قال : آخر سورة نزلت براءة ، وآخر آية نزلت يستفتونك . . والمراد والله أعلم آخر آية نزلت في الميراث . وفي سبب نزولها قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، قال :
« فتوضأ علي ، أو قال : صبوا عليه فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض » أخرجاه في الصحيحين ، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ .
2 - في موضوع الكلالة خلاف كثير ، وكان عمر يقول كما ثبت في الصحيحين :
« ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه ، الجد ، والكلالة ، وباب من أبواب الربا » والذي قضى فيه أبو بكر أن الكلالة ما لا والد له ولا ولد ، وهو الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة ، وقول علماء الأمصار قاطبة ، وهو الذي يدل عليه القرآن .
3 - روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال : يكفيك آية الصيف » وإسناده جيد . وآية الصيف آخر سورة النساء ، ويبدو أنها نزلت في فصل الصيف .
4 - في صحيح البخاري : « سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت