تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأساس في التفسير — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلْ : هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
: روى الإمام أحمد عن أنس : أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ( أي لا يجتمعون بها أصلا ) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزّ وجل :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . .
الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شئ إلا النكاح » .

المعنى الحرفي :

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
أي : عن الأحكام التي تترتب على الحيض . وتعريف الحيض في كتب الحنفية : « دم يخرج من رحم آدمية تم لها من العمر تسع سنين فأكثر ، ولا داء بها ، ولا حبل ، ولم تبلغ خمسا وخمسين سنة . وأقله ثلاثة أيام بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها . والناقص عن أقله ، والزائد عن أكثره ، أو على العادة ، وجاوز أكثره : استحاضة » . والجواب :
قُلْ : هُوَ أَذىً
أي : شئ يستقذر ويؤذي من يقرب صاحبته ، ويؤذيها اقترابه .
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
أي : فاجتنبوا مجامعتهن
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
: مجامعين ، أو ولا تقربوا مجامعتهن
حَتَّى يَطْهُرْنَ
: أي : حتى ينقطع الحيض وتغتسل ، أو تتيمم من عذر . قال ابن كثير : ( وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء ، أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول : فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام عنده - إنها تحل بمجرد الانقطاع . ولا تفتقر إلى غسل ) اه . ونضيف أنه عند الحنفية إذا انقطع لأقل من عشرة ، لا يجوز وطؤها حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة بعد الطهر ولم تغتسل .
فَإِذا تَطَهَّرْنَ
: أي بالماء ، أو بما ينوب منابه
فَأْتُوهُنَّ
: أي فجامعوهن . والأمر هنا للندب . وهو إرشاد إلى غشيانهن بعد الطهر .
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ .
أي : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره . وفيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر .
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
أي : من الذنب ، وإن تكرر غشيانه . فالتواب هو الذي يتوب مرة ، فمرة ، فمرة ، كلما تكرر ذنب ، أحدث له توبة .
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
المتنزهين عن الأقذار ، والأذى ، أو المتطهرين بالماء ، أو المتنزهين من أدبار النساء . أو من الجماع في الحيض . أو من الفواحش ، أو من هذا كله .
الأساس في التفسير — صفحة 516 | سعيد حوى