أيها المسلمون إذا مات أحدكم وترك مالا أن تنفذوا ما وصاكم الله به في صلة الوالدين والأقربين . والتي حددها الله في هذه الحالة بآيات الميراث فيما بعد .
بِالْمَعْرُوفِ
:
أي بالعدل وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ، كما حدده الله تعالى . قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزلت آيات الميراث : « إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث » .
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
: إن تطبيق هذه الوصية وإعطاء الوارثين حقوقهم أمر واجب على المتقين .
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
: فمن بدل حكم الله في قضايا الإرث بعد ما سمعه
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
: فإنما إثم التبديل على من فعله .
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
،
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً
: أي فمن خاف من مورث أوصى جنفا : أي خطأ بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة كما لو أوصى ببيعه الشئ الفلاني محاباة ، أو أوصى لابن بنته ليزيدها ، أو نحو ذلك من الوسائل . إما مخطئا غير عامد ، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما .
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
: بأن أرجع الأمور إلى نصابها في تطبيق حكم الله في قضايا الإرث .
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
، بل هو مأجور لإقامة أمر الله .
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وعلى هذا الاتجاه فهذه الفقرة مقدمة لآيات الميراث وبإطلاقها تطبق على مرحلة ما قبل نزول آيات الميراث ، فهي تمهيد لما بعدها وحل مؤقت لبعض الأمور .
شرح الفقرة على القول الثالث :
القول الثالث : أن هذه الآية ثابتة فيمن لا يرث ، منسوخة فيمن يرث . فالأقربون أعم ممن يرث أو من لا يرث . فرفع حكم من يرث بما عين له . وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . وهذا الاتجاه لا يصح إلا إذا اعتبرنا أن الوصية في الأصل كانت ندبا ، وبقيت مندوبة . وعلى هذا ف
كُتِبَ
في الآية ، المراد بها على رأي هؤلاء ، ندب . وهذا يخالف ظاهر الآية وسياقها . إلا إذا اعتبرنا قوله تعالى :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
في الآية تخصيصا . بمعنى أن هذا على من اتقى كالفريضة . إذ التقي يأخذ بالعزيمة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . فعلى هذا فإن في آية الميراث في سورة النساء حكما مستقلا ، لأهل الفروض والعصبات رفع به حكم هذه الآية بالنسبة لهم بالكلية . وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم . يستحب للمسلم أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية ، وشمولها . وللأحاديث الواردة في ذلك . فلنذكرها أولا .
ثم نشرح الآية على ضوء ذلك .