تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
2 - وفيه 2 / 878 : عن إبراهيم بن ميمون ، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالرقي من العين والحمرة والقرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه . 3 - وفيه 2 / 878 : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام التعوذ بشيء من هذه الرقي . قال : لا الا من القرآن ، ان عليا عليه السّلام كان يقول : ان كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك . 4 - وفيه 2 / 878 : عن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن ابان ابن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ قال : نعم لا بأس به ان قراءة القرآن تنفع فاستعملوها . 5 - وفيه 2 / 878 : وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ قال : لا بأس به كله . 6 - وفيه 2 / 878 : وعن عمر بن عبد اللّه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض ، وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . 7 - وفيه 2 / 879 : عن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل يعلق شيء من القرآن أو التعويذ : قال : لا بأس . قلت : ربما أصابتنا الجنابة ؟ قال : ان المؤمن ليس بنجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، واما الرجل والصبي فلا بأس .