الطهر ، يقرأ « 1 » فيه الدم فيجمعه ، فإذا جاءت دفعته . « 2 » قلت : أصلحك اللّه ! رجل طلّق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج . . . » « 3 » الحديث .
أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة ، « 4 » وقد عرفت دلالة الآية على ذلك ، وفيها إشارة إلى المعنى الأصيل في مادّة القرء : وهو ضمّ الأجزاء بعضها إلى بعض وجمعها وعملها .
قوله سبحانه :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ . . .
في المجمع عن الصادق - عليه السلام - : « الحبل والحيض » . « 5 »
وفي تفسير القمّي : « وقد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الطهر والحيض والحبل » . « 6 »
أقول : وفي معناهما وما يقرب منه أخبار أخر .
قوله سبحانه :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
في تفسير القمّي قال : قال - عليه السلام - : « حقّ الرجال على النساء أفضل من
هامش
( 1 ) . في المصدر : « تقرأ »
( 2 ) . في المصدر : « حاضت قذفته »
( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 114 ، الحديث : 351 .
( 4 ) . الكافي 6 : 89 ، الحديث : 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 123 ، الحديث : 28 ؛ الاستبصار 3 :
327 ، الحديث : 4 .
( 5 ) . مجمع البيان 2 : 99 .
( 6 ) . تفسير القمّي 1 : 74 .