أولا عن عمر بن الخطاب أنه قال :
أ - إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب اللّه ، فقد رجم رسول اللّه ( ص ) ورجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللّه لكتبتها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فإنّا قد قرأناها « 1 » .
ب - ألا وإنّ أناسا يقولون ما بال الرّجم وفي كتاب اللّه الجلد ؟ وقد رجم رسول اللّه ( ص ) ورجمنا بعده ولولا أن يقول القائلون أو يتكلم المتكلمون أنّ عمر زاد في كتاب اللّه ما ليس فيه لا ثبتها كما نزلت « 2 » .
ج - لولا أن يقال : زاد عمر في كتاب اللّه لكتبت آية الرجم بيدي « 3 » .
د - لولا أن يقال زاد عمر في كتاب اللّه لأثبتّ في المصحف ، فقد نزلت :
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا لأمر اللّه واللّه شديد العذاب » « 4 » .
ثانيا - عن أبي بن كعب أنه قال :
كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » « 5 » .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 / 43 ؛ وموطأ مالك ، كتاب الحدود ، ج 2 ص 824 ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في الرجم ح 4418 ، ج 4 / 145 ؛ ونظيره في سنن ابن ماجة ج 2 ص 853 ، الحديث 2553 .
( 2 ) مسند أحمد ج 1 ص 29 و 50 .
( 3 ) البخاري ، كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عن الحاكم 4 / 159 .
( 4 ) محاضرة الأدباء 4 / 433 - 434 . .
( 5 ) المستدرك وتلخيصه 2 / 415 ، تفسير سورة الأحزاب ؛ والاتقان ، النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه 2 / 25 ؛ ومسند أحمد 5 / 132 .