عبر عنه بالقتل لشدته أو سلموا له في قتل الأنفس لو أمر بالجهاد ويحتمل التنزيل باللفظ انتهى والوجه الأول وإن كان حسنا في نفسه إلّا انه في غاية البعد عن سياق الآية ومقابلة قتل النفس بالخروج من الديار فان الظاهر منه اما عرض النفس للقتل بالجهاد أو قتلها كما قتل بنو إسرائيل .
( لط ) 244 - الكليني عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي طالب عن يونس بن بكار عن أبيه عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم .
( م ) 245 - وعن أحمد بن مهران ره عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن بكار عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال هكذا نزلت هذه الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم .
دراسة الروايات :
أ - [ الآية ]
- قال اللّه سبحانه في الآية ( 66 ) من سورة النساء :
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً
.
وأضاف الغلاة بعد
أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
: « وسلّموا للإمام تسليما » .
وبعد
اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ
: « رضا له » .
وبعد ( ولو أن . . . ) : « أهل الخلاف » .
وبعد
ما يُوعَظُونَ بِهِ
: « في علي » .
ب - السند :
1 - رواية السيّاري ( 241 ) ، والكافي ( 242 ) ، والعيّاشي ( 243 ) رواية