( 3 ) روايات مشتركة بين المدرستين
أورد الأستاذ ظهير قبل الرواية المنتقلة المذكورة في الباب السابق وقال :
فأولها ما أوردها في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) الذي هو أحد الصحاح الأربعة الشيعية في كتاب النكاح تحت باب المتعة ، فيقول :
أحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المتعة ، ولم يحرمها حتى قبض واستدل على ذلك بقوله : وقرأ ابن عباس : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه » .
والمعروف أن « إلى أجل مسمى » ليس من القرآن ، وكذلك « من اللّه » بعد « فريضة » .
والرواية السادسة ما أوردها النوري في ( فصل الخطاب ) نقلا عن ( الأمالي ) و ( العيون ) لابن بابويه :
« عن الرضا عليه السلام أن في قراءة ابيّ بن كعب : وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين » .
والرواية السابعة هي التي ذكرها النوري في ( فصل الخطاب ) أيضا نقلا عن ( الأمالي ) لابن بابويه القمي :